النووي

163

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فَرْعٌ : إِذَا قَالَ : أَعْطُوهُ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِي ، أَوْ أَوْصَيْتُ لَهُ بِرَأْسٍ مِنْ رَقِيقِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَقِيقٌ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ . وَكَذَا لَوْ قَالَ : أَعْطُوهُ عَبْدِيَ الْحَبَشِيَّ ، أَوِ الْعَبْدَ الَّذِي صِفَتُهُ كَذَا ، وَلَا عَبْدَ لَهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ ، وَلَا حَدَثَ ، فَهِيَ بَاطِلَةٌ . فَلَوْ حَدَثَ لَهُ أَرِقَّاءُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ فِي أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِيَوْمِ الْوَصِيَّةِ ، أَمْ بِيَوْمِ الْمَوْتِ ؟ وَعَلَيْهِمَا يُخَرَّجُ مَا إِذَا كَانَ لَهُ أَرِقَّاءُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ وَحَدَثَ آخَرُونَ بَعْدَهُ ، وَهَلْ لِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَهُ رَقِيقًا مِنَ الْحَادِثِينَ ، أَمْ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُونَ ؟ وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ إِلَّا رَقِيقًا وَاحِدًا وَقَالَ : أَعْطُوهُ رَأْسًا مِنْ رَقِيقِي ، فَهَلْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْوَاحِدُ ، أَمْ تَبْطُلُ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الْأَوَّلُ . وَإِنْ كَانَ لَهُ أَرِقَّاءُ ، أَعْطَاهُ الْوَارِثُ مِنْهُمْ مَنْ شَاءَ ، وَيَجُوزُ الْخُنْثَى عَلَى الْأَصَحِّ ، لِشُمُولِ الِاسْمِ . وَقِيلَ : لَا ، لِانْصِرَافِ اللَّفْظِ إِلَى الْمَعْهُودِ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى مِنْ غَيْرِ أَرِقَّائِهِ وَلَوْ تَرَاضِيًا ; لِأَنَّ حَقَّهُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ ، وَالْمُصَالَحَةُ عَنِ الْمَجْهُولِ بَاطِلَةٌ . فَرْعٌ : لَهُ أَرِقَّاءُ أَوْصَى بِأَحَدِهِمْ ، فَمَاتُوا ، أَوْ قُتِلُوا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ . وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ ، تَعَيَّنَ . . وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُمْ إِلَّا وَاحِدًا . وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُمْسِكَ الَّذِي بَقِيَ وَيَدْفَعَ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَقْتُولٍ . وَإِنْ قُتِلُوا بَعْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ ، انْتَقَلَ حَقُّهُ إِلَى الْقِيمَةِ ، فَيَصْرِفُ الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَيْهِ . وَإِنْ قُتِلُوا بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ ، فَكَذَلِكَ إِنْ قُلْنَا : تُمْلَكُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَوْتِ ، أَوْ مَوْقُوفَةٌ . وَإِنْ قُلْنَا : تُمْلَكُ بِالْقَبُولِ ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ . وَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، أَوْ قُتِلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي